الأنظمة القانونية/نظام البيئة/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام البيئة

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.             وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.             وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

الاستناد الرسمي: نظام البيئة، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البيئه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية