نظام البيئة
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير. ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها. ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة. د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها. هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة. و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه. يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي. ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام البيئة، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-البيئه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.