نظام البنك المركزي السعودي

المادة ٨

المادة الثامنة

يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1 مكرر – يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع. يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. تحـدد مكافآت أعضـاء المجـلس ومـزاياهم بأمـرٍ ملكي، بناءً علـى اقتـراح وزير المـاليـة وبالتنسيق مع المحافظ.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 1443/7/28هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائب المحافظ نائباً للرئيس. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. تحـدد مكافآت أعضـاء المجـلس ومـزاياهم بأمـرٍ ملكي، بناءً علـى اقتـراح وزير المـاليـة وبالتنسيق مع المحافظ.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 1443/7/28هـ

    يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1 مكرر – يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع. يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. تحـدد مكافآت أعضـاء المجـلس ومـزاياهم بأمـرٍ ملكي، بناءً علـى اقتـراح وزير المـاليـة وبالتنسيق مع المحافظ.

    إظهار الفروق

    يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- [-نائب-] [+نائبا+] المحافظ [-نائباً-] [-للرئيس.-] [+عضوين.+] ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. [+1+] [+مكرر+] [+–+] [+يكلف+] [+المحافظ+] [+أحد+] [+النائبين+] [+لرئاسة+] [+اجتماع+] [+المجلس+] [+في+] [+حال+] [+عدم+] [+تمكنه+] [+من+] [+رئاسة+] [+الاجتماع.+] يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. تحـدد مكافآت أعضـاء المجـلس ومـزاياهم بأمـرٍ ملكي، بناءً علـى اقتـراح وزير المـاليـة وبالتنسيق مع المحافظ.

الاستناد الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 1443/7/28هـ

ELI: eli/sa/نظام-البنك-المركزي-السعودي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.