نظام البنك المركزي السعودي
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية: وفاة العضو. إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. إذا طلب العضو الإعفاء. عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. إذا أخلّ العضو بأحد واجباته إخلالاً جسيماً وفق ما يقرره المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-البنك-المركزي-السعودي/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.