الأنظمة القانونية/نظام البريد/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام البريد

المادة ٤

المادة الرابعة

يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. . 

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ

    يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. . 

    إظهار الفروق

    يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. [-وبالنسبة-] [-للطرود-] [-فيشترط-] [-قبل-] [-ذلك-] [-الحصول-] [-على-] [-الترخيص-] [-اللازم-] [-من-] [-الهيئة-] [-العامة-] [-للنقل.-] [+.+] [++]

الاستناد الرسمي: نظام البريد، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-البريد/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية