نظام البريد
المادة ٤
المادة الرابعة
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. .
إظهار الفروق
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. [-وبالنسبة-] [-للطرود-] [-فيشترط-] [-قبل-] [-ذلك-] [-الحصول-] [-على-] [-الترخيص-] [-اللازم-] [-من-] [-الهيئة-] [-العامة-] [-للنقل.-] [+.+] [++]
الاستناد الرسمي: نظام البريد، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 705 وتاريخ 1443/12/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-البريد/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.