الأنظمة القانونية/نظام البريد/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام البريد

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

الاستناد الرسمي: نظام البريد، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البريد/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية