نظام الإيداع
المادة ٦
المادة السادسة: الجزاءات
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.3 - تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا.4 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الاستناد الرسمي: نظام الإيداع، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الايداع/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.