الأنظمة القانونية/نظام الإيداع/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الإيداع

المادة ٣

المادة الثالثة: الملزمون بالإيداع

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي : أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره. ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه. ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني. د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية. 2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية : أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة. ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي : أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره. ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه. ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني. د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية. 2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية : أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة. ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.

الاستناد الرسمي: نظام الإيداع، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الايداع/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية