الأنظمة القانونية/نظام الإيداع في المخازن العامة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة ٣

المادة الثالثة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الاستناد الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الايداع-في-المخازن-العامه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية