الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة .

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-المقلقه-للراحه-او-الخطره-او-المضره-بالصحه-او-البيئه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية