نظام الإفلاس
المادة ١٢٢
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
الاستناد الرسمي: نظام الإفلاس، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الافلاس/art/122
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.