الأنظمة القانونية/نظام الإعلام المرئي والمسموع/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:  1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.  2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. 4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. 5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. 6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال. 7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع. 8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. 9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. 10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. 11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:  1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.  2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. 4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. 5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. 6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال. 7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع. 8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. 9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. 10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. 11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاعلام-المرئي-والمسموع/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية