الأنظمة القانونية/نظام الأعلاف/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

نظام الأعلاف

المادة ٢٤

المادة الرابعة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الأعلاف، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاعلاف/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية