الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـواجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ

نظام

٢٠ مادة.

بطاقة النظام

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ. النسخة السارية

الاسم
نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ
الحالة
مستبدلالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ — نظام الأسماء التجارية (يحل محل م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ)
أدوات إصدار النظام
  • م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ

نص النظام

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ

م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12 / 8 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 7 / 8 / 1420 تاريخ الإصدار (هجريّ): 1420-08-12 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 1999-11-20

  1. المادة 1مستبدل

    على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.

  2. المادة 2مستبدل

    مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.

  3. المادة 3مستبدل

    يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

  4. المادة 4مستبدل

    يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.

  5. المادة 5مستبدل

    في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

  6. المادة 6مستبدل

    لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.

  7. المادة 7مستبدل

    على التاجر- فردًا كان أو شركة- أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملًا في جميع مطبوعاته، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.

  8. المادة 8مستبدل

    لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.

  9. المادة 9مستبدل

    من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.

  10. المادة 10مستبدل

    في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.

  11. المادة 11مستبدل

    إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيدًا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.

  12. المادة 12مستبدل

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

  13. المادة 13مستبدل

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.

  14. المادة 14مستبدل

    تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة.

  15. المادة 15مستبدل

    يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.

  16. المادة 16مستبدل

    تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردًا كان أو شركة، أيًّا كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

  17. المادة 17مستبدل

    يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.

  18. المادة 18مستبدل

    يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

  19. المادة 19مستبدل

    يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

  20. المادة 20مستبدل

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية