نظام الأسلحة والذخائر
المادة ٤٣
المادة الثالثة والأربعون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/17 وتاريخ 1/4/1437
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/17 وتاريخ 1/4/1437
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص. د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
إظهار الفروق
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال [-الشخصي.-] [+الشخصي+] [+أو+] [+حاز+] [+بندقية+] [+هوائية+] [+دون+] [+ترخيص.+] [+د-+] [+كل+] [+من+] [+علم+] [+بفقد+] [+سلاحه+] [+أو+] [+سرقته+] [+أو+] [+تلفه+] [+ولم+] [+يبلغ+] [+الجهات+] [+المختصة.+] [+هـ-+] [+كل+] [+من+] [+خالف+] [+أي+] [+حكم+] [+آخر+] [+من+] [+أحكام+] [+هذا+] [+النظام+] [+ولائحته+] [+مما+] [+لا+] [+يقع+] [+تحت+] [+العقوبات+] [+الواردة+] [+فيه.+]
الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (43) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/17 وتاريخ 1/4/1437
ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.