الأنظمة القانونية/نظام الأسلحة والذخائر/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسلحة والذخائر

المادة ٣٨

المادة الثامنة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها. د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها. د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.

الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية