الأنظمة القانونية/نظام الأسلحة والذخائر/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسلحة والذخائر

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه.

الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية