الأنظمة القانونية/نظام الأسلحة والذخائر/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسلحة والذخائر

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون

أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته. د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة, على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/255 وتاريخ 1445/11/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/255 وتاريخ 1445/11/18هـ

    أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته. د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة, على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية

    إظهار الفروق

    أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته. [+د-+] [+تُستحصل+] [+رسوم+] [+إصدار+] [+أو+] [+تجديد+] [+رخص+] [+الأسلحة+] [+الصادرة+] [+لأعضاء+] [+السلكين+] [+الدبلوماسي+] [+والقنصلي+] [+المعتمدين+] [+لدى+] [+المملكة,+] [+على+] [+أساس+] [+مبدأ+] [+المعاملة+] [+بالمثل،+] [+وذلك+] [+بالتنسيق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الخارجية+]

الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (31) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/255 وتاريخ 1445/11/18هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية