الأنظمة القانونية/نظام الأسلحة والذخائر/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسلحة والذخائر

المادة ٢

المادة الثانية

الحالة قيد التحقق من المصدر

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: 1- العسكريين العاملين في: أ - الحرس الوطني. ب - وزارة الدفاع والطيران. ج - وزارة الداخلية. د - الاستخبارات العامة. هـ- رئاسة أمن الدولة. 2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: 1- العسكريين العاملين في: أ - الحرس الوطني. ب - وزارة الدفاع والطيران. ج - وزارة الداخلية. د - الاستخبارات العامة. هـ- رئاسة أمن الدولة. 2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية