نظام الأسلحة والذخائر
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .
الاستناد الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاسلحه-والذخائر/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.