نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٥٨
المادة الثامنة والخمسون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم. ولأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم. ولأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (58) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.