الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 50واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٥٠

المادة الخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي: أ- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. ثانياً: يدفع مقابلاً مالياً لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. ب- بالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل: يدفع -إضافة لضريبة الدخل- مقابلاً ماليًا لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. بالإضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل والمستحقات الأخرى للجهات المعنية، يدفع حامل رخص الاستغلال لفئات المعادن (ب) و(جـ) مقابلاً مالياً للاستغلال تحدده اللوائح بعد الاتفاق مع وزارة المالية. للوزير -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لأي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته داخل الدولة وفقاً لما تحدده اللوائح. 3-  تحدد اللوائح قيمة الأجور السطحية للأراضي المملوكة للدولة، والمقابل المالي للرخص الأخرى والخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي: أ- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. ثانياً: يدفع مقابلاً مالياً لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. ب- بالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل: يدفع -إضافة لضريبة الدخل- مقابلاً ماليًا لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. بالإضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل والمستحقات الأخرى للجهات المعنية، يدفع حامل رخص الاستغلال لفئات المعادن (ب) و(جـ) مقابلاً مالياً للاستغلال تحدده اللوائح بعد الاتفاق مع وزارة المالية. للوزير -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لأي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته داخل الدولة وفقاً لما تحدده اللوائح. 3-  تحدد اللوائح قيمة الأجور السطحية للأراضي المملوكة للدولة، والمقابل المالي للرخص الأخرى والخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية