الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٤٠

المادة الأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقاً لما يلي: لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على ألا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة، وفقاً لما تحدده اللوائح.  لا تزيد مساحة الموقع على خمس كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئة (جـ)، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وفقاً لما تحدده اللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقاً لما يلي: لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على ألا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة، وفقاً لما تحدده اللوائح.  لا تزيد مساحة الموقع على خمس كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئة (جـ)، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وفقاً لما تحدده اللوائح.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية