نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٣٨
المادة الثامنة والثلاثون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.