نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٣٥
المادة الخامسة والثلاثون:
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائح. يكون اعتماد دراسة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظاماً عن البيئة في المملكة خلال مدة (60) يوماً من تسلم الدراسة، وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية. يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة. على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم المحتوى المحلي، وتكلفة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق. على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء أن يضمن في طلبه خطة لإدارة الأثر البيئي تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة. وأن يقدم خطة لإدارة الأثر الاجتماعي للأنشطة التي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية وفقاً لما تحدده اللوائح.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.