نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن إلا بعد إبلاغ الراهن (المرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح. ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن إلا بعد إبلاغ الراهن (المرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح. ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.