نظام الاستثمار الأجنبي
المادة ٧
المادة السابعة :
ملغاة
المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.