نظام الاستثمار الأجنبي
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة :
ملغاة
المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية: أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي. ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي). ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.