الأنظمة القانونية/نظام الأرصاد/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام الأرصاد

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية. يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية. يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

الاستناد الرسمي: نظام الأرصاد، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الارصاد/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية