نظام الأرصاد
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال. ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- إلغاء الترخيص أو التصريح. د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة. هـ - إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة. يُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
الاستناد الرسمي: نظام الأرصاد، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الارصاد/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.