الأنظمة القانونية/نظام الأحوال المدنية/المادة 87واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال المدنية

المادة ٨٧

المادة السابعة والثمانون

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

    إظهار الفروق

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان [-الفرعية.-] [+الفرعية+] [+والمحلية.+] ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال [-المدنية-] [+المدنية.+]

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (87) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/87

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٦كل مواد النظامالمادة ٨٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية