نظام الأحوال المدنية
المادة ٨٧
المادة السابعة والثمانون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
إظهار الفروق
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان [-الفرعية.-] [+الفرعية+] [+والمحلية.+] ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال [-المدنية-] [+المدنية.+]
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (87) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/87
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.