نظام الأحوال المدنية
المادة ٣٨
المادة الثامنة والثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
إظهار الفروق
إذا توفي مولود قبل قيده في [-السجل-] [+السجل،+] وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل [-وفاته،-] [+وفاته.+] أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد [-على-] [-أنه-] [-(ولد-] [-ميتا)-] في سجل [-المواليد-] [-ثم-] [-يقيد-] [-في-] [-سجل-] الوفيات [-.-] [+بأنه+] [+ولد+] [+ميتا.+]
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (38) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.