نظام الأحوال المدنية
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا.
إظهار الفروق
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب [+من+] [+مكاتب+] الأحوال المدنية [-الذي-] [-حدثت-] [-الولادة-] [-في-] [-دائرة-] [-اختصاصه-] على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ [-الولادة،-] [+الولادة.+] وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين [-كيلو-] [-متر-] [-.-] [+كيلا.+]
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (34) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.