نظام الأحوال المدنية

المادة ٣٠

المادة الثلاثون

محلّ إقامة القاصر هو محلّ إقامة والده أو الوصيّ عليه.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)

    محلّ إقامة القاصر هو محلّ إقامة والده أو الوصيّ عليه.

    إظهار الفروق

    [-محل-] [-إقامة-] [-المرأة-] [-المتزوجة-] [-هو-] [-محل-] [-إقامة-] [-زوجها-] [-إذا-] [-كانت-] [-العشرة-] [-مستمرة-] [-بينهما،-] [-ومحل-] [+محلّ+] إقامة القاصر هو [-محل-] [+محلّ+] إقامة والده أو [-الوصي-] [+الوصيّ+] عليه.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (30) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.