نظام الأحوال المدنية
المادة ٣٠
المادة الثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)
محلّ إقامة القاصر هو محلّ إقامة والده أو الوصيّ عليه.
إظهار الفروق
[-محل-] [-إقامة-] [-المرأة-] [-المتزوجة-] [-هو-] [-محل-] [-إقامة-] [-زوجها-] [-إذا-] [-كانت-] [-العشرة-] [-مستمرة-] [-بينهما،-] [-ومحل-] [+محلّ+] إقامة القاصر هو [-محل-] [+محلّ+] إقامة والده أو [-الوصي-] [+الوصيّ+] عليه.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (30) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/134 والتاريخ 1440/11/27هـ (البند ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1407/4/20هـ)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.