الأنظمة القانونية/نظام الأحوال المدنية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال المدنية

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.

    إظهار الفروق

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو [-شاهدًا،-] [+شاهد،+] أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة [-الرابعة-] [+الرابعة،+] إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. [-فإن-] [-تعلقت-] [-الواقعة-] [-بوصفها-] [-السابق-] [-بالمدير-] [-المذكور-] [-فيرفع-] [-الأمر-] [-إلى-] [-المديرية-] [-التي-] [-تقوم-] [-بدراسة-] [-الأوراق-] [-والتأكد-] [-من-] [-سلامتها-] [-واكتمالها-] [-ثم-] [-تعمد-] [-كاتب-] [-السجل-] [-بموجب-] [-مذكرة-] [-رسمية-] [-بإجراء-] [-القيد-] [-اللازم،-] [-وتعتبر-] [-مذكرة-] [-المديرية-] [-من-] [-المستندات-] [-المؤيدة-] [-وعلى-] [-الكاتب-] [-أن-] [-يشير-] [-في-] [-سجل-] [-القيد-] [-إلى-] [-رقم-] [-وتاريخ-] [-المذكرة-] [-.-]

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال المدنية، المادة (22) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 1/6/1422هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-المدنيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية