الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 96واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٩٦

المادة السادسة والتسعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (96) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/96

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٥كل مواد النظامالمادة ٩٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية