الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 73واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٧٣

المادة الثالثة والسبعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٢كل مواد النظامالمادة ٧٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية