الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٦٩

المادة التاسعة والستون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. أن يكون الولد مجهول النسب. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. أن يكون الولد مجهول النسب. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (69) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية