نظام الأحوال الشخصية
المادة ٥٤
المادة الرابعة والخمسون
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.