الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٥٢

المادة الثانية والخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية