الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٢٦

المادة السادسة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل. زواج المسلم من غير الكتابية. زواج المسلمة من غير المسلم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل. زواج المسلم من غير الكتابية. زواج المسلمة من غير المسلم.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية