نظام الأحوال الشخصية
المادة ٢٣
المادة الثالثة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ-
أمهات زوجته وإن علون.
ب-
بنات زوجته التي دخل بها.
ج-
من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.