الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 219واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٢١٩

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: لا يكون للميت أصل وارث ذكر. ألا يكون للميت فرع وارث.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: لا يكون للميت أصل وارث ذكر. ألا يكون للميت فرع وارث.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (219) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/219

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٨كل مواد النظامالمادة ٢٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية