الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 212واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٢١٢

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (212) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/212

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١١كل مواد النظامالمادة ٢١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية