الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 210واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٢١٠

المادة العاشرة بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (210) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/210

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٩كل مواد النظامالمادة ٢١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية