الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 201واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ٢٠١

المادة الأولى بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (201) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/201

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٠كل مواد النظامالمادة ٢٠٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية