الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 196واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٩٦

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تبطل الوصية في الحالات الآتية: رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تبطل الوصية في الحالات الآتية: رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (196) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/196

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٥كل مواد النظامالمادة ١٩٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية