الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 191واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٩١

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (191) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/191

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٠كل مواد النظامالمادة ١٩٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية