الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 168واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٦٨

المادة الثامنة والستون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (168) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/168

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٧كل مواد النظامالمادة ١٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية