الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 157واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٥٧

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. رفع الحجر عن المحجور عليه. وفاة القاصر. استرداد أب القاصر أهليته. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. رفع الحجر عن المحجور عليه. وفاة القاصر. استرداد أب القاصر أهليته. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (157) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/157

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٦كل مواد النظامالمادة ١٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية